السيد محمد تقي المدرسي
17
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 6 ) : يحرم « 1 » حلق اللحية للرجال على الأحوط وجوباً . ( مسألة 7 ) : يحرم التشبيب بالمرأة المحترمة المعروفة إذا استلزم ذلك إيذاءها أو فضيحتها وإغراء الناس بها ، بل الأحوط « 2 » الترك مطلقاً . وأما غير المعروفة فلا بأس بالتشبيب بها ، وإن كان الأحوط « 3 » الترك . وأما التشبيب بالغلام « 4 » فهو محرم على كل حال . ( مسألة 8 ) : يحرم تصوير ذوات الأرواح مع كون الصورة مجسمة من الخشب أو المعدن أو نحوهما . بل غير المجسمة « 5 » أيضاً . وأما تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأوراد والبحار والجبال والشمس والقمر والآلات والأدوات ونحوها فلا بأس ولو مع التجسم . ( مسألة 9 ) : لا فرق في التصوير المحرم بين النقش والتخطيط والتطريز والحك ونحو ذلك ، كما لا فرق في الحيوان المصور بين كون نوعه موجوداً أو لا ، والأحوط وجوباً ترك تصوير الملك والجن والشياطين أيضاً ، ولا فرق في الحيوان بين الصغير والكبير ، فيشمل الذرة والفيل . ( مسألة 10 ) : ليس من التصوير المحرم أخذ الصورة بالأجهزة المعدة لذلك بجميع أقسامها وكيفياتها ، نعم لو ترتب عليه مفسدة تحرم من تلك الجهة . ( مسألة 11 ) : يحرم التكسب بما يحرم عمله من الصور ويحرم أخذ الأجرة عليه . ( مسألة 12 ) : يجوز « 6 » جمع الصور مطلقاً مجسمة كانت أولا . ويجوز اقتناؤها واستعمالها والنظر إليها . نعم يكره اقتناؤها وإمساكها ، خصوصاً المجسمة ، لأن الكراهة فيها أشد وآكد ، ولا كراهة في تماثيل غير الحيوان وإن بلغت من الحسن والجمال ما بلغت ، كما لا بأس بتصوير بعض أجزاء الحيوان إن لم يقصد التمام . ( مسألة 13 ) : يحرم التطفيف ، سواء كان في المكيل أو الموزون ، أو المزروع أو المعدود أو غيرها من طرق تعيين المال .
--> ( 1 ) كان الأولى أن يقال لا يجوز . ( 2 ) إن لم يكن أقوى . ( 3 ) إذا انتهى إلى إشاعة الفساد فالحرمة ، وإلا فلا . ( 4 ) بما يثير الغريزة الجنسية تجاهه . ( 5 ) على الأحوط وإن كان الأقرب الجواز . ( 6 ) الأحوط وجوبا عدم الاحتفاظ بالمجسمات .